المادة 24 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

أ- لا يجوز للشركة اجراء أي قيد يتضمن مناقلة لأية مبالغ بين حسابات عملائها الا في حالة نشوء ذمم بين أطراف عملية تداول تمت لدى نفس الشركة، وبموجب مستندات موثقة حسب الاصول تخول الشركة ذلك، وشريطة توسيط حساب محاسبي مخصص لهذه الغاية بين أطراف عملية المناقلة. ب- على الشركة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتأكد من صحة ودقة وسريان مفعول كافة البيانات والوثائق ذات العلاقة بأرصدة الذمم المنوي عمل مناقلة لها وعمليات البيع والشراء التي نشأت الأرصدة عنها، والتأكد من انسجام عملية مناقلة المبالغ بين الحسابات مع كافة التشريعات المعمول بها. ج- على الشركة الحصول على تأييد العملاء أطراف عملية المناقلة على أرصدة حساباتهم النقدية وأوراقهم المالية لديها بعد اجراء قيد المناقلة، والاحتفاظ بسجل خاص لتسجيل وحفظ كافة بيانات ومستندات كافة عمليات مناقلة المبالغ بين حسابات عملائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة