المادة 23 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

أ- على الشركة دفع المبالغ المستحقة للعميل بناءً على طلبه المثبت خطياً او الكترونيا بما لا يتجاوز الرصيد الدائن وذلك بموجب شيكات مختومة بعبارة " يصرف للمستفيد الأول فقط" أو أية وسائل دفع معتمدة من قبل البنك المركزي وعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ ذلك. ب- على الشركة عكس قيود اصدار الشيكات الصادرة لصالح عملائها والتي لم يتم تسليمها لهم ومضى على إصدارها أكثر من شهر وارجاع قيمتها الى حساباتهم لديها، كما وتلتزم الشركة بعمل التسويات البنكية لكافة حساباتها البنكية بشكل أسبوعي على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك