المادة 22 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

على الشركة إيداع النقد والشيكات المستلمة من عملائها في حسابها البنكي الخاص بأموال العملاء في موعد أقصاه أول يوم عمل بعد تاريخ الاستلام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة