المادة 22 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
على الشركة إيداع النقد والشيكات المستلمة من عملائها في حسابها البنكي الخاص بأموال العملاء في موعد أقصاه أول يوم عمل بعد تاريخ الاستلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026