المادة 21 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

لا يجوز للشركة الاعتراف بالشيكات المقدمة من قبل عملائها بقبضها في حساباتهم إلا بعد تحصيلها في حسابات الشركة البنكية، وعلى الشركة لغايات تثبيت استلامها للشيكات من عملائها توسيط حساب " أمانات شيكات برسم التحصيل - عملاء" لحين التحصيل الفعلي لها في حسابات الشركة البنكية ومن ثم تقييدها في حسابات العملاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة