المادة 27 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

على الشركة الالتزام بما يلي: أ- تجهيز أنظمتها المحاسبية لتصبح قادرة على اعداد الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال ضمن المواصفات المحددة من المجلس واستعراض محتوياته بعد انشائه، واعداد نموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال المقر من المجلس. ب- تزويد الهيئة بالملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال وضمن المواصفات والآلية المحددة من المجلس لهذا الخصوص كما بنهاية يوم الجمعة من كل أسبوع، وفي موعد أقصاه نهاية ثاني يوم عمل من الاسبوع التالي. ج- تزويد الهيئة بالملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال عند طلبه في أي يوم من أيام العمل الرسمي، على أن يتم تزويد الهيئة به بنفس أسلوب الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال الأسبوعية الوارد في البند (ب) من نفس المادة. د- مطابقة بيانات ملكية الأسهم في محفظتها ومحافظ عملائها في سجلاتها على النظام المحاسبي لديها مع بيانات الملكية لدى مركز إيداع الأوراق المالية. ه- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان صحة ودقة البيانات الواردة في الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال ونموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال، والاحتفاظ بشكل مستمر وآمن بنسخة احتياطية منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة