المادة 8 من تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم 0 لسنة 2025
أ- تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026