المادة 7 من تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم 0 لسنة 2025

تحدد مسافة السماح الكهربائي للموصلات الهوائية غير المعزولة عند أقصى انحناء وفقا للجدول التالي:- وصف قياساتالجهد الكهربائي للموصل السماحات 11ك.ف33ك.ف66ك.ف132ك.ف230ك.ف400ك.ف السماحات الأفقية:- السماحات 3334.656 الافقية عن المنشآت داخل التنظيم (متر) السماحات 2234.656 الافقية عن المنشآت خارج التنظيم (متر) السماحات العمودية الارتفاع عن 6666.378 مستوى الارض القضاء (متر) ارتفاع 777111215 التقاطعات عن مستوى الطرق (متر) الارتفاع عن 223.53.53.55 موصلات اخرى عند التقاطع (متر) الارتفاع عن 222.533.54.5 قمم الأشجار (متر) الارتفاع عن 3344.657.6 سقف المنشآت القائمة (متر)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة