المادة 9 من تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم 0 لسنة 2025
تلغى تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم (1) لسنة 2003 على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026