المادة 5 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

أ. تتولى الإشراف على المركز لجنة مؤلفة من: 1. المدير رئيساً 2. مدير المركز. عضواً نائباً للرئيس 3. ممثل عن مديرية الشؤون المالية في الوزارة. عضواً 4. ممثل عن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة. عضواً 5. ممثل عن مديرية التطوير المؤسسي والموارد البشرية في الوزارة . عضواً ب.تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على دعوة من المدير ويكون النصاب القانوني للحضور ثلاثة أعضاء على أن يكون المدير أو مدير المركز منهم وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أعضاء اللجنة. وفي حال تعذر على المدير الدعوة للاجتماع أو حضور الاجتماع فإن مدير المركز يدعو للاجتماع و/ أو يترأس الاجتماع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة