المادة 4 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

يضم المركز قسمين: أ. قسم تدريب ودراسات الرصد الجوي : لإعداد وتدريب وتأهيل راصدين جويين فنيين وإجراء الدراسات والأبحاث التي تتعلق بالرصد الجوي. ب. قسم تدريب ودراسات التنبؤ الجوي: لإعداد وتدريب وتأهيل متنبئين جويين فنيين وإجراء الدراسات والأبحاث التي تتعلق بالتنبؤات الجوية و المناخ. ج-قسم التوثيق وتصديق الشهادات: لتدقيق النتائج وإصدار وتوثيق شهادات دورات الرصد والتنبؤ الجوي والدورات ذات العلاقة بالأرصاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة