المادة 4 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021
يضم المركز قسمين:
أ. قسم تدريب ودراسات الرصد الجوي : لإعداد وتدريب وتأهيل راصدين جويين فنيين وإجراء الدراسات والأبحاث التي تتعلق بالرصد الجوي.
ب. قسم تدريب ودراسات التنبؤ الجوي: لإعداد وتدريب وتأهيل متنبئين جويين فنيين وإجراء الدراسات والأبحاث التي تتعلق بالتنبؤات الجوية و المناخ.
ج-قسم التوثيق وتصديق الشهادات: لتدقيق النتائج وإصدار وتوثيق شهادات دورات الرصد والتنبؤ الجوي والدورات ذات العلاقة بالأرصاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026