المادة 3 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

تكون غاية المركز تعليم وتدريب وتأهيل فنيين من الموظفين والأفراد الحكوميين وغير الحكوميين الأردنيين وغير الأردنيين أو من أي دول أخرى على أعمال الرصد والتنبؤات الجوية والتغيرات المناخية وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بمختلف حقول الأرصاد الجوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة