المادة 3 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021
تكون غاية المركز تعليم وتدريب وتأهيل فنيين من الموظفين والأفراد الحكوميين وغير الحكوميين الأردنيين وغير الأردنيين أو من أي دول أخرى على أعمال الرصد والتنبؤات الجوية والتغيرات المناخية وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بمختلف حقول الأرصاد الجوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026