المادة 6 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

يناط باللجنة وضع الأسس والتعليمات اللازمة لإدارة المركز بما فيها: 1- إقرار المواد التدريبية والمساقات الدراسية في المركز بناءً على تنسيب مدير المركز. 2- تحديد عدد الساعات التدريبية والمعتمدة لكل مادة تدريبية بناءً على تنسيب مدير المركز. 3- اختيار المدرسين والمدربين والمحاضرين لكل دورة تدريبية بناءً على تنسيب مدير المركز. 4- تحديد الأجور والمكافآت للمدرسين والمدربين والمحاضرين على أن تقترن بموافقة الوزير. 5- إقرار عقد الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات في المركز. 6 - إصدار قرارات القبول في المركز. 7- إقرار نتائج الدورات والامتحانات والتوصية بمنح الشهادات. 8- إقرار صيغة التعهد الذي يوقعه المقبول في المركز على أن يتضمن مدة الالتزام لموظفي الإدارة وقيمة المبلغ في التعهد العدلي. 9- تحديد قيمة النفقات التي تصرف على الملتحق بالمركز أثناء وجوده فيه. 10- إقرار نموذج الشهادات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك