المادة 3 من تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم 3 لسنة 2022
الباب الثاني
الهدف
تهدف هذه التعليمات إلى تحديد الإطار العام لآلية التشاور بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والقطاع الخاص, لغايات تعزيز قنوات التواصل والشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص لتصميم وتنفيذ السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تتضمن تيسير أعمال التجارة (الاستيراد والتصدير والترانزيت) ولتقليل الكلف الاقتصادية وزيادة فعالية الإجراءات المتعلقة بها ضمن نطاق عمل المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026