المادة 2 من تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم 3 لسنة 2022
الباب الأول
التعريفات
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
1-2المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس.
مجلس شراكة مؤسسة المواصفات
2-2المجلس:
والمقاييس مع القطاع الخاص.
3-2الرئيس:رئيس المجلس.
4-2المدير العام:مدير عام المؤسسة.
قانون المواصفات والمقاييس رقم (22)
5-2القانون:
لسنة 2000 وتعديلاته.
مجلس إدارة مؤسسة المواصفات
6-2مجلس الإدارة:
والمقاييس.
عملية منظمة و دورية بين مؤسسة
المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص
7-2التشاور:تهدف لمناقشة سياسات واستراتيجيات
المؤسسة المتعلقة بعمليات التجارة قبل
إقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026