المادة 2 من تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم 3 لسنة 2022

الباب الأول التعريفات المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 1-2المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس. مجلس شراكة مؤسسة المواصفات 2-2المجلس: والمقاييس مع القطاع الخاص. 3-2الرئيس:رئيس المجلس. 4-2المدير العام:مدير عام المؤسسة. قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) 5-2القانون: لسنة 2000 وتعديلاته. مجلس إدارة مؤسسة المواصفات 6-2مجلس الإدارة: والمقاييس. عملية منظمة و دورية بين مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص 7-2التشاور:تهدف لمناقشة سياسات واستراتيجيات المؤسسة المتعلقة بعمليات التجارة قبل إقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك