التعليمات
تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم 3 لسنة 2022
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم (3) لسنة (2022))، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة …
- المادة 2الباب الأول التعريفات المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 1-2المؤسسة:مؤسسة ال…
- المادة 3الباب الثاني الهدف تهدف هذه التعليمات إلى تحديد الإطار العام لآلية التشاور بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والقطاع الخاص, لغايات تعزيز قنوات التواصل والشراكات القائمة بين ا…
- المادة 4الباب الثالث المجلس تشكيل المجلس 1-4 يُشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام مجلس يُسمى مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص, برئاسة المدير العام وعضوية كل…
- المادة 5اجتماعات المجلس 1-5 يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل أربعة شهور على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور عشرة أعضاء…
- المادة 6مهام وأعمال المجلس يتولى المجلس المهام التالية : 1-6 مناقشة التحديات والتوصيات الخاصة بتيسير عمليات التجارة (استيراد، تصدير، ترانزيت) للوصول للحلول المناسبة. 2-6 مناقشة ا…