المادة 5 من تعليمات لجنة المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
تتولى اللجنة المهام التالية :-
أ- دراسة حاجة المؤسسة من المواد والتوصية بالشراء واقتراح المواعيد المناسبة للشراء على ضوء المعلومات المتوفرة لديها من مختلف الدوائر المعنية.
ب- دراسة حاجة وطلبات متلقي الخدمة واقتراح المواعيد المناسبة للشراء على ضوء المعلومات الواردة من التقرير الشهري للأسواق والمقترحات الواردة من متلقي الخدمة والموظفين.
ج- تدقيق ومراجعة كشوفات الاتفاقيات قبل انتهائها بثلاثة أشهر والتوصية بالشراء وتحديد الموعد المناسب للشراء على ضوء المعلومات المتوفرة عن الرصيد.
د- دراسة معدل دوران المواد لتحديد مدى كفاية الأرصدة المتوفرة ورواجها للتوصية بقرار الشراء أو تأجيله.
ه- تقديم توصياتها لشراء أية أصناف لم تتعامل بها المؤسسة سابقاً و/أو مطروحة حديثاً في السوق و/أو عودة أصناف فقدت من السوق لفترات طويلة وبما يلبي طلبات واحتياجات المواطنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026