المادة 6 من تعليمات لجنة المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
أ- تخضع توصيات اللجنة إلى مصادقة المدير العام وتحول إلى أمين سر لجنة المشتريات الرئيسية.
ب- تخضع توصيات اللجنة لموافقة لجنة المشتريات الرئيسية بالمؤسسة والمصادقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026