المادة 4 من تعليمات لجنة المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة أمين سر اللجنة ويتولى القيام بجميع الأعمال التحضيرية لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها والإشراف على تنفيذ قراراتها ومتابعتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026