المادة 3 من تعليمات لجنة المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

أ- تشكل بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة موظفين يسمى ما بينهم رئيساً ويكون أعلاهم درجة على أن يكون احد أعضائها من الدائرة التجارية يسميه المدير العام . ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويعتبر اجتماعها قانونيا" بحضور كافة أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو الأكثرية . ج- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك