المادة 7 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

- أ- تتولى لجنة التدقيق المهام والمسؤوليات التالية:- 1- مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ومراجعتها مع المدير المالي بشكل دوري وتقييم كفاءة الإدارة المالية. 2- مراجعة القوائم المالية والتأكد من سلامتها وتقديم التوصيات للمجلس بشأن اعتمادها، وتقديم التوصيات الخاصة بالإفصاحات المالية. 3- التأكد من استمرارية استقلالية مدقق حسابات الشركة الخارجي ومراجعة تقريره وملاحظاته حول البيانات المالية و بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي بما في ذلك ملاحظاته و مقترحاته و تحفظاته و متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها و تقديم التوصيات بشأنها الى المجلس. 4- فحص نظم الرقابة الداخلية ومراجعة ومناقشة خطط عمل التدقيق الداخلي وتقييم كفاءتها. 5- التأكد من وضع سياسات خاصة بتعارض المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بما لا يخالف أحكام القانون و التشريعات النافذة. 6- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتوصية بشأنها للمجلس قبل إبرامها. 7- وضع آلية تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ بسرية عن شكوكهم حول أي مسائل متعلقة بالتقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو أي مسائل أخرى، وضمان وجود الترتيبات المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق مستقل حول هذه المسائل مع ضمان منح الموظف السرية والحماية من أي رد فعل سلبي أو ضرر، واعتماد هذه الآلية من المجلس. 8- وضع سياسات واستراتيجيات تضمن تعزيز الرقابة الداخلية في الشركة. 9 -التوصية للمجلس بترشيح مدقق الحسابات الخارجي للشركة. 10-التنسيب للمجلس بتعيين المدقق الداخلي للشركة. 11-القيام بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس. ب- للجنة طلب حضور مدقق الحسابات الخارجي إذا رأت ضرورة مناقشته بأي أمور تتعلق بعمله في الشركة، و لها أن تستوضح منه أو تطلب رأيه خطياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة