المادة 6 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
أ-على المجلس تشكيل لجان دائمة من بين أعضائه او غيرهم إحداها للتدقيق وأخرى للمكافآت والترشيحات.
ب- تتألف كل لجنة من اللجان الدائمة من ثلاثة أعضاء على الأقل ممن تتوافر لديهم الخبرات اللازمة على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل يكون رئيساً للّجنة.
ج- تضع كل من اللجان بموافقة المجلس إجراءات عمل خطية تنظم أعمالها وتحدد التزاماتها.
د- يجب على اللجان الدائمة الاجتماع بشكل دوري وبما لا يقل عن اجتماع كل ثلاثة أشهر وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشركة و تدوين وقائع اجتماعاتها بمحاضر بشكل أصولي.
ه-تتخذ اللجان الدائمة توصياتها و قراراتها بأكثرية أعضائها ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
و- تقدم اللجان الدائمة قراراتها و توصياتها الى المجلس و تقريراً حول أعمالها يتم تضمينه في التقرير السنوي للشركة.
ز- تتمتع اللجان الدائمة بالصلاحيات التالية:-
1- طلب أي معلومات أو بيانات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفيرها بشكل كامل ودقيق.
2- طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي.
3- طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أية إيضاحات ضرورية.
ح- في حال حصول أي تعارض بين توصيات وقرارات اللجان الدائمة وقرارات المجلس يجب على المجلس أن يضمن تقرير الحوكمة بيانا يفصّ ل بوضوح هذه التوصيات وأسباب عدم تقيد المجلس بها.
ط- يجب أن تضع الشركة جميع الإمكانيات اللازمة تحت تصرف اللجان بما يمكنها من أداء أعمالها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026