المادة 8 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

تتولى لجنة المكافآت والترشيحات المهام و المسؤوليات التالية:- أ- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر و إعلام الدائرة في حال انتفاء صفة الاستقلالية في أي عضو من أعضاء المجلس. ب- التنسيب للمجلس حول السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل مستمر. ج- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية العليا والموظفين وتحديد أسس ترشيحهم. د- وضع سياسة للتعاقب والإحلال الوظيفي والتدريب في الشركة و مراجعتها بشكل مستمر. ه- وضع وصف وظيفي لمهام رئيس وأعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية العليا و الموظفين في الشركة. و-وضع أسس اختيار عضو مجلس الإدارة المؤقت في حال شغور عضوية. ز-القيام بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة