المادة 8 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
تتولى لجنة المكافآت والترشيحات المهام و المسؤوليات التالية:-
أ- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر و إعلام الدائرة في حال انتفاء صفة الاستقلالية في أي عضو من أعضاء المجلس.
ب- التنسيب للمجلس حول السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل مستمر.
ج- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية العليا والموظفين وتحديد أسس ترشيحهم.
د- وضع سياسة للتعاقب والإحلال الوظيفي والتدريب في الشركة و مراجعتها بشكل مستمر.
ه- وضع وصف وظيفي لمهام رئيس وأعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية العليا و الموظفين في الشركة.
و-وضع أسس اختيار عضو مجلس الإدارة المؤقت في حال شغور عضوية.
ز-القيام بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026