المادة 3 من تعليمات فحص الأدوية رقم 0 لسنة 2025
أ-فرق سحب العينات:
يتم تشكيل فرق لسحب العينات من الصيادلة المفتشين في قسم التفتيش في مديرية الدواء ويمكن مشاركة فنيين من المختبر في حال تم تطبيق الفحص الميداني. وتقوم هذه الفرق بسحب العينات من مستودعات الأدوية والمصانع المحلية والمؤسسات ذات العلاقة وأماكن تواجدها ضمن سلاسل التوريد والتوزيع.
ب-آلية سحب العينات:
1- العينات المقدمة للتداول:
أ- تقوم وحدة الشؤون المخبريه في مديرية الدواء بتحويل قائمة العينات الخاضعة للتحليل المخبري حسب ما ورد في النظام بعد قيام صاحب العلاقة بإتمام المعاملة في مديرية الدواء.
ب- يقوم الفريق بسحب العينات حسب الكميات الواردة ضمن التعميم الصادر من المختبر.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1-ب) أعلاه يجوز أن يقوم صاحب العلاقة بتسليم عينات الفحص الأولي إلى المختبر حسب الكميات الواردة ضمن التعميم الصادر من المختبر.
د- يقوم موظف الاستلام في المختبر باستكمال إجراءات الاستلام حسب إجراء الاستلام المعتمد لدى المختبر.
ه- يقوم الصيدلي في المختبر والحائز على ترخيص تداول مواد مخدره ومؤثرات عقلية بسحب العينات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حسب ما ورد في الفقرتين (1-أ، 1-ب) من هذا البند أو يقوم باستلامها مباشرة من قبل صاحب العلاقة.
2- العينات المتداولة (Post Marketing) :
أ- تقوم وحدة الشؤون المخبرية بتزويد لجنة مراقبة ما بعد التسويق بقوائم تضم العينات التي تم السماح بتداولها وأصبحت خاضعة للمادة 4 من النظام.
ب- تحدد العينات التي سيتم سحبها وأماكن السحب حسب الخطة المعدة لهذه الغاية من قبل لجنة مراقبة ما بعد التسويق.
ج- يقوم فريق التفتيش بسحب العينات بناء على الدليل الإرشادي والإجراءات المعتمدة لهذه الغاية.
د- يتم سحب العينات حسب نموذج معد لهذه الغاية على ان يتم تعويض العينات التي تم سحبها من الاسواق من قبل الوكيل أو الشركة الصانعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026