المادة 2 من تعليمات فحص الأدوية رقم 0 لسنة 2025
لغايات تطبيق هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول ونظام فحص الأدوية الساري المفعول أو كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
التشغيلة اللاحقة : تشغيلة تحمل رمز او رقم مختلف عن تشغيلة الفحص الأولي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026