المادة 5 من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025

أ- إذا تبين لأي عضو من أعضاء المجلس أن صفته الوظيفية أو الشخصية تتعارض أو قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على استقلاليته وحياديته في اتخاذ القرارات المتعلقة بأي موضوع يُناقش في اجتماع المجلس، يتعين على العضو المعني الإفصاح عن ذلك للمجلس فورا، والامتناع عن المشاركة في المناقشات المتعلقة بذلك الموضوع وعدم التصويت على أي قرار بشأنه. ب- يقوم الرئيس بناء على إفصاح العضو المعني وفق الفقرة (أ) من هذه المادة، الطلب من العضو المعني الانسحاب من جلسة المجلس قبل الشروع في مناقشة الموضوع. ج- يقوم أمين سر المجلس بتوثيق هذا الإفصاح وعلى العضو المعني الامتناع عن المشاركة والتصويت في محضر الاجتماع وبناء على ذلك يتم إعادة احتساب الأغلبية المتعلقة بنصاب الحضور ونصاب التصويت وتوثيق كل ذلك في محضر الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة