المادة 6 من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025

يكون الرئيس الممثل للمجلس أمام أي جهة أخرى ويمكنه تفويض تلك المهمة لأي عضو من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا على أن يعلم الرئيس بأي تمثيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة