المادة 6 من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025
يكون الرئيس الممثل للمجلس أمام أي جهة أخرى ويمكنه تفويض تلك المهمة لأي عضو من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا على أن يعلم الرئيس بأي تمثيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026