المادة 4 من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025

أ- يُ عيّن الرئيس أمين سر للمجلس يتولى المهام والمسؤوليات التالية: 1- تجهيز كافة الأوراق والوثائق اللازمة لاجتماعات المجلس وتزويد كل عضو بنسخ منها قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع. 2- حضور جميع اجتماعات المجلس، وتدوين كافة المداولات والاقتراحات والاعتراضات والتحفظات الصادرة عن أعضاء المجلس. 3- إعداد محاضر اجتماعات وقرارات المجلس والتأكد من توقيع أعضاء المجلس جميعا عليها. 4- متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة المواضيع التي تم إرجاء بحثها وطرحها في اجتماع سابق. 5- حفظ سجلات ووثائق اجتماعات المجلس. ب- في حال تعذر حضور أمين سر المجلس لأي من اجتماعاته لأي سبب من الأسباب يكلف الرئيس أحد موظفي وحدة حماية البيانات الشخصية للقيام بمهام أمين السر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة