المادة 4 من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025
أ- يُ عيّن الرئيس أمين سر للمجلس يتولى المهام والمسؤوليات التالية:
1- تجهيز كافة الأوراق والوثائق اللازمة لاجتماعات المجلس وتزويد كل عضو بنسخ منها قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع.
2- حضور جميع اجتماعات المجلس، وتدوين كافة المداولات والاقتراحات والاعتراضات والتحفظات الصادرة عن أعضاء المجلس.
3- إعداد محاضر اجتماعات وقرارات المجلس والتأكد من توقيع أعضاء المجلس جميعا عليها.
4- متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة المواضيع التي تم إرجاء بحثها وطرحها في اجتماع سابق.
5- حفظ سجلات ووثائق اجتماعات المجلس.
ب- في حال تعذر حضور أمين سر المجلس لأي من اجتماعاته لأي سبب من الأسباب يكلف الرئيس أحد موظفي وحدة حماية البيانات الشخصية للقيام بمهام أمين السر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026