المادة 3 من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- تتم الدعوة لاجتماعات المجلس بإرسالها ورقياً باليد أو بالبريد الإلكتروني ويحدد فيها موعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع.
ج- للرئيس عقد اجتماع طارئ للمجلس بناء على طلب ثلث أعضائه في حالات خاصة ومبررة.
د- للمجلس بموافقة الرئيس عقد اجتماعاته عن بعد بالوسائل الإلكترونية.
ه- للمجلس دعوة أي شخص من أصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه، دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026