المادة 2 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
2-1المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس.
2-2 المدير العام: مدير عام المؤسسة.
2-3 المديرية : مديرية الموارد البشرية.
2-4 القسم : قسم التنمية والتدريب.
2-5 اللجنة : لجنة "تقييم واعتماد البرامج التدريبية والمدربين" يشكلها المدير العام بعضوية رئيس القسم وممثلين عن وحدة إدارة الجودة الشاملة ووحدات تنظيمية أخرى.
2-6 المدرب : شخص مؤهل للقيام بالتدريب سواءً أكان أحد موظفي المؤسسة أم من خارج المؤسسة.
2-7 المتدرب : أحد المشاركين في البرنامج التدريبي.
2-8 الجهات الخارجية : الجهة أو الشخص الذي يطلب المشاركة في برنامج تدريبي وفقاً لهذه التعليمات.
2-9 البرنامج التدريبي: مجموعة من المعارف والمهارات والاتجاهات التي تهدف إلى بناء القدرات في مجال معين، وتشمل:
* الإطار العام: ويتضمن الهدف العام، والأهداف التفصيلية والنتائج المتوقعة، والموضوعات، وأساليب التدريب، ووسائل التدريب، والفئة المستهدفة، وشروط الالتحاق بالبرنامج، وعدد الساعات التدريبية، ومكان الانعقاد، ومتطلبات اجتياز البرنامج،وتكاليف الاشتراك، والإطار الزمني.
* الحقيبة التدريبية: وتتضمن الإطار العام، والمادة العلمية، والتمارين والحالات والتطبيقات، والعروض التقديمية، وآليات التقييم، والاختبارات، ومخطط الجلسات.
2-10 الدعم اللوجستي: أنشطة استقبال المدربين والمتدربين، وتقديم المساندة والتنسيق والترتيب، وتجهيز كافة المستلزمات اللازمة للبرنامج التدريبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026