المادة 2 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 2-1المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2-2 المدير العام: مدير عام المؤسسة. 2-3 المديرية : مديرية الموارد البشرية. 2-4 القسم : قسم التنمية والتدريب. 2-5 اللجنة : لجنة "تقييم واعتماد البرامج التدريبية والمدربين" يشكلها المدير العام بعضوية رئيس القسم وممثلين عن وحدة إدارة الجودة الشاملة ووحدات تنظيمية أخرى. 2-6 المدرب : شخص مؤهل للقيام بالتدريب سواءً أكان أحد موظفي المؤسسة أم من خارج المؤسسة. 2-7 المتدرب : أحد المشاركين في البرنامج التدريبي. 2-8 الجهات الخارجية : الجهة أو الشخص الذي يطلب المشاركة في برنامج تدريبي وفقاً لهذه التعليمات. 2-9 البرنامج التدريبي: مجموعة من المعارف والمهارات والاتجاهات التي تهدف إلى بناء القدرات في مجال معين، وتشمل: * الإطار العام: ويتضمن الهدف العام، والأهداف التفصيلية والنتائج المتوقعة، والموضوعات، وأساليب التدريب، ووسائل التدريب، والفئة المستهدفة، وشروط الالتحاق بالبرنامج، وعدد الساعات التدريبية، ومكان الانعقاد، ومتطلبات اجتياز البرنامج،وتكاليف الاشتراك، والإطار الزمني. * الحقيبة التدريبية: وتتضمن الإطار العام، والمادة العلمية، والتمارين والحالات والتطبيقات، والعروض التقديمية، وآليات التقييم، والاختبارات، ومخطط الجلسات. 2-10 الدعم اللوجستي: أنشطة استقبال المدربين والمتدربين، وتقديم المساندة والتنسيق والترتيب، وتجهيز كافة المستلزمات اللازمة للبرنامج التدريبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة