المادة 3 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021

الباب الثاني المجال تطبق هذه التعليمات على البرامج التدريبية المنعقدة للجهات الخارجية من داخل الأردن أو خارجه، والمنفذة داخل المؤسسة أو خارجها أو عن بعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة