المادة 3 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021
الباب الثاني
المجال
تطبق هذه التعليمات على البرامج التدريبية المنعقدة للجهات الخارجية من داخل الأردن أو خارجه، والمنفذة داخل المؤسسة أو خارجها أو عن بعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026