المادة 1 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات "تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم
(2) لعام (2021)، وتحل محل تعليمات عقد( الدورات /البرامج) التدريبية للجهات الخارجية رقم (1) لسنة 2016، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026