المادة 2 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصصة ف.حة 1 من 4 القانون : قانون المنطقة المعمول به. السلطة : سلطة المنطقة. النظام : نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. المجلس : مجلس مفوضي السلطة. الرئيس : رئيس المجلس. الصندوق : صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية المنشأ بموجب النظام . اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب هذه التعليمات. المفوض : عضو المجلس المسمى لرئاسة اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك