المادة 2 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصصة ف.حة 1 من 4 القانون : قانون المنطقة المعمول به.
السلطة : سلطة المنطقة.
النظام : نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
المجلس : مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الصندوق : صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية المنشأ بموجب النظام .
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب هذه التعليمات.
المفوض : عضو المجلس المسمى لرئاسة اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026