المادة 3 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021

أ- تشكل في السلطة لجنة تتولى إدارة الصندوق تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من موظفي السلطة يسميهم الرئيس بتنسيب من المفوض. 2- مندوب عن الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية . 3- مندوب عن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية. 4- مندوب عن الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة. 5- اثنين من جمعيات الصيادين في العقبة يسميهما رؤساء الجمعيات. ب - تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج - تنتهي عضوية أي من الأشخاص المشار إليهم في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له، كما يجوز إنهاء عضوية أي منهم إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر تقبله اللجنة. د- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه عند غيابه. ه- يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة من موظفي السلطة المشار اليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها. و- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجّ ح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس اللجنة. ز- لرئيس اللجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك