المادة 1 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات (تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026