المادة 12 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016

لللجنة أن تطلب من المجلس تشكيل فريق لمراجعة أو تدقيق سجلات وبيانات مكان تقديم الخدمة على ان يقدم الفريق تقريراً عن نتائج أعماله وتوصياته إلى اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك