المادة 13 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016

إذا علمت اللجنة أن أيا من أماكن تقديم الخدمة الصحية يمارس عملا غير قانوني أو مخالفا من شأنه تعريض الصندوق للأضرار المتعمدة يتعين عليها إعلام المجلس بذلك وتزويده بأي اقتراحات أو توصيات لازمة لمواجهة تلك الممارسات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك