المادة 11 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016

يسقط حق المتضرر المستفيد من التعويض أو ورثته الشرعيين بالمطالبة بالتعويض وفقا لاحكام هذه التعليمات بعد مرور سنتين على تاريخ إبلاغه قرار التعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك