المادة 10 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016
للصندوق إبرام عقود تأمين على أخطار الرجوع عليه بالضمانات المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات مع شركة تأمين أو أكثر وفقا لما تقرره اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026