المادة 10 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016

للصندوق إبرام عقود تأمين على أخطار الرجوع عليه بالضمانات المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات مع شركة تأمين أو أكثر وفقا لما تقرره اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك