المادة 9 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016

تكون اولوية صرف مبالغ التعويضات وفقا لتاريخ تقديم المطالبة الى اللجنة في حال عدم كفاية موارد الصندوق للوفاء بالتزاماته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك