التعليمات

تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي رقم 0 لسنة 2024

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات لسنة 2024) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها …
  2. المادة 2يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات ا…
  3. المادة 3يعتمد المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحاويل المالية حسب التصنيف التالي إن وجدت: أ- توقيع فئة (أ) يعتمد كل من: رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة. ب- توقيع فئة (ب) يعتمد كل…
  4. المادة 4يكون توزيع صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف في الأماكن المخصصة على مستند الصرف وذكر الإسم مع التوقيع على النحو التالي: أ-يصادق على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف رئ…