التعليمات
تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي رقم 0 لسنة 2024
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات لسنة 2024) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها …
- المادة 2يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات ا…
- المادة 3يعتمد المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحاويل المالية حسب التصنيف التالي إن وجدت: أ- توقيع فئة (أ) يعتمد كل من: رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة. ب- توقيع فئة (ب) يعتمد كل…
- المادة 4يكون توزيع صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف في الأماكن المخصصة على مستند الصرف وذكر الإسم مع التوقيع على النحو التالي: أ-يصادق على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف رئ…