المادة 2 من تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي رقم 0 لسنة 2024

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات المعمول به. الصندوق:الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام النظام. اللجنة:لجنة إدارة الصندوق. رئيس لجنة الصندوق:رئيس اللجنة. نائب رئيس لجنة الصندوق:نائب رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك