المادة 4 من تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي رقم 0 لسنة 2024
يكون توزيع صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف في الأماكن المخصصة على مستند الصرف وذكر الإسم مع التوقيع على النحو التالي:
أ-يصادق على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة.
ب-يوقع على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف أحد أعضاء اللجنة الذي يتم اختياره من بينهم شريطة أن يكون مديراً مالياً.
ج-يتم تنظيم مستند الصرف من قبل أحد أعضاء اللجنة الذي يتم اختياره من بينهم شريطة أن يكون مدير مالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026