المادة 5 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
أ- تستوفي الوزارة بدلا عن اصدار البطاقة او تجديدها دينارا واحدا كما تستوفي ثلاثة دنانير عن اصدار بدل تالف او فاقد.
ب- اذا تم استعمال البطاقة بصورة تخالف أحكام النظام وهذه التعليمات فللوزير بناء على تنسيب المدير سحبها وللمدة التي يراها مناسبه على ان لا تزيد على سنة و يتحمل المشترك كلف المعالجة الناتجة عن ذلك .
ج- لا تلغى بطاقة التامين الصحي الصادرة للاشخاص ذوي الاعاقة الا بموجب كتاب صادر عن المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، أو في حالة انتفاء أحد شروط منح هذه البطاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026