المادة 6 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
أ- لا يستوفى من الاشخاص ذوي الاعاقة الحاصلين على بطاقة تأمين صحي مدني من هذه الفئة بدل أجور المعالجة واثمان الادوية والمستلزمات الطبية.
ب- يتم صرف الادوية المتوفرة في مستشفيات ومراكز الوزارة وفي حال عدم توفرها لا يتم شراؤها على حساب الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026