المادة 4 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

أ- تحدد مدة سريان البطاقة بثلاث سنوات من تاريخ اصدارها . ب- تكون درجة الاقامة لهذه الفئة بالدرجة الثانية . ج تخصيص غرف ذات سرير واحد للاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة ومرافقيهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك