المادة 3 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي مدني تحمل الصورة الشخصية للمشترك وتسمى ( الاشخاص ذوي الاعاقة ) شريطة أن لا يكون حاصل على أي تامين صحي آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026