المادة 2 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
تطبق هذه التعليمات على فئة الاشخاص ذوي الاعاقة الحاصلين على البطاقة التعريفية الصادرة بموجب قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم
(20) لسنة 2017 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026