المادة 1 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات (تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023) ويعمل بها حال البدء بإصدار البطاقات التعريفية من المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026