المادة 10 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
أ- لا تستوفى أجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض من ذوي الاعاقة الشديدة .
ب- لا تستوفى أجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض من ذوي الاعاقة المتوسطة اوالبسيطة اذا استدعت حالته الطبية ذلك بناءً على طلب الطبيب المعالج.
ج- يتحمل المريض من ذوي الاعاقة المتوسطة اوالبسيطة نسبة (50%) من أجور الإقامة في المستشفى عن المرافق اذا كان ذلك بناءً على طلب الأهل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026