المادة 9 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
لا تعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة من الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا أثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026